سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

249

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الرّسول المال . قلت ، أرأيت ان زعم انّه انّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يقطع لانّه سرق مال الرّجل . قوله : و حملها الشيخ ( ره ) على قطعه حدّ الافساده الخ : مرحوم شيخ طوسى در كتاب استبصار طبع جديد ج ( 4 ) ص ( 243 ) در ذيل اين خبر مىفرماين : فالوجه فى هذا الخبر ان نحمله على انّ من يعرف بذلك بان يحتال على اموال المسلمين جاز للامام ان يقطعه . لانّه مفسد فى الارض لا لانّه سارق لانّ هذه حيلة و ليست بسرقة يجب فيها القطع . متن : و لو بنج غيره أي أطعمه البنج حتى ذهب عقله ، عبثا أو لغرض أو سقى مرقدا و جنى على المتناول بسببه شيئا ضمن ما جناه و عزر على فعله المحرم و يستثنى من ذلك ما لو استعلمه للدواء . فإنه جائز حيث يتوقف عليه ، لمكان الضرر ، أو يكون قدرا لا يضر بالمزاج . فرع [ حكم كسى كه به ديگرى بنگ داده و بر وى جنايت نموده ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى به ديگرى بنگ داده يا داروى بيهوشى به خوردش بدهد و سپس جنايتى بر او وارد نمايد ، اوّلا ضامن بوده و ثانيا تعزيرش مىكنند . شارح ( ره ) در ذيل [ و لو بنج غيره ] مىفرماين : يعنى اگر شخصى به ديگرى بنگ بخوراند تا آنكه عقلش زائل گردد اعم از آنكه اين عمل را عبث و بيهوده انجام داده يا بخاطر غرضى از اغراض باشد .